معاقبة مدير شئون قانونية بشركة مقاولات لارتكابه مخالفات إدارية
حنان أمين سيف
أصدرت المحكمة التأديبية بمجلس الدولة، حكمها في القضية رقم 41 لسنة 61 قضائية عليا، بإحالة مدير عام الشئون القانونية بإدارة المعدات والشدات المنزلقة بإحدى شركات المقاولات، للمحاكمة لارتكابه مخالفات إدارية والإهمال في أداء عمله وعدم مراعاته الدقة اللازمة.
وأصدرت المحكمة حكمها بمجازاة “ط.ح”، بغرامة تعادل الأجر الإجمالي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند تركه الخدمة.
وكشفت حيثيات الحكم عن أن “ط. ح”، مدير عام الشئون القانونية بإدارة المعدات والشدات المنزلقة بإحدى شركات المقاولات، وقّع على إفادة موجهة إلى النيابة الإدارية تفيد بصدور تعليمات من مدير عام شئون المعدات لسائق السيارة رقم “875 س ق د” بإيقافها خارج جراج الشركة على خلاف الحقيقة.
وكان وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قد وافق على إحالة المخالف للمحاكمة، وفقًا للمادة 21 من القانون رقم 47 لسنة 1973، التي تتطلب موافقة الوزير المختص على إقامة الدعوى التأديبية.
جاء ذلك في مذكرة أرسلها وكيل أول الوزارة المشرف على مكتب الوزير، إلى مساعد وزير العدل لشئون الإدارات القانونية ردًا على خطابه رقم 2646، بشأن طلب الموافقة على إحالة المخالف للمحاكمة، وفقًا لما انتهت إليه تحقيقات إدارة التفتيش الفني بوزارة العدل في الشكوى رقم 1394 لسنة 2018.